تتولى الوزارة او مقدم الخدمة -بحسب الاحوال- مهمة الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشات الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتاكد من تطبيق احكام النظام واللائحة. للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تمكن من اداء المهمات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.