المادة الخامسة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الخامسة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الاثار المترتبة على ذلك.