ا - تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق احكام هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما ياتي : 1 - تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير اساليب الاجهزة والجهات العاملة في تداول الاوراق المالية، وتطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية. 2 - تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. 3 - تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها. 4 - حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة، او غير السليمة، او التي تنطوي على احتيال، او غش، او تدليس، او تلاعب. 5 - العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية. 6 - تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الاسهم والجمهور. 7 - تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للاسهم. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 13 / 8 / 1433 ه اضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) الى الفقرة (ا) من المادة الخامسة وذلك بالنص الاتي : "8 - الترخيص بتاسيس منشاة ذات اغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة اعمالها واستعمالاتها واصدارها للاوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة واحكام نظام تاسيسها، وتنظيم احكام تسجيل الاموال المنقولة اليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير واصدار القواعد المنظمة لذلك."