المادة الخامسة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الخامسة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يتعين على كل من يرغب في الدخول الى المملكة لغرض السياحة ان تكون لديه تاشيرة سياحية سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التاشيرة. 2 - تصدر الهيئة اذونات التاشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة اجراءات واليات اصدار اذونات التاشيرات السياحية.