يتولى مجلس الضمان الصحي الاشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما ياتي: ا - اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الامور المتغيرة بشان تطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد افراد اسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الاعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التامين. ج - تاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د - اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني. ه - تحديد المقابل المالي لتاهيل شركات التامين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد اخذ راي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. و - اصدار اللائحة المالية لايرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته، بما في ذلك اجور العاملين فيه ومكافاتهم، بعد اخذ راي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ز - اصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير اعمال المجلس. ح - تعيين امين عام للمجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل امانة عامة، وتحديد مهماتها.