تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد اليها امر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1 /10000) حسب الايجار، وتقديم هذه الخرائط الى المراجع المختصة لدرسها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الامانة والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي ، وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها الى المراجع العليا لاجراء ما يجب. على ان تبدا هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة اولا ثم تنتقل الى امهات المدن شيئا فشيئا.