المادة الخامسة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد اليها امر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1 /10000) حسب الايجار، وتقديم هذه الخرائط الى المراجع المختصة لدرسها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الامانة والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي ، وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها الى المراجع العليا لاجراء ما يجب. على ان تبدا هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة اولا ثم تنتقل الى امهات المدن شيئا فشيئا.