المادة الخامسة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من صاحب الشان اذا كان له موطن في المملكة او من وكيل رسمي له موطن فيها؛ وذلك الى الادارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.