المادة الخامسة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الخامسة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بان تكون اداة القياس او المنتجات المعباة مسبقا في المملكة، مطابقة للمتطلبات الالزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.