المادة (5)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (5) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤلف المجلس الاعلى للكلية من اعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (5) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.