يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة او تجديده ان يدفع الرسم المقرر وفقا لما ياتي: المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص او تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين سريرا فاقل 5000 ريال المستشفى الذى يحوي واحدا وخمسين سريرا الى مائة سرير 10000 ريالالمستشفى الذى يحوى اكثر من مائة سرير15000 ريالالمجمع الطبي العام 2000 ريال المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال العيادة 1000 ريالمركز الاشعة1000 ريالالمختبر الطبي2000 ريالمركز جراحة اليوم الواحد2000 ريالمركز الخدمة الصحية المساندة1000 ريالمركز خدمات النقل الاسعافي 1000 ريال