يكون للمؤسسة مجلس ادارة، يتم تشكيله على النحو التالي: 1 - وزير المواصلات - او من ينيبه - رئيسا 2 - وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ عضوا تعديلات المادة المادة الخامسة: مجلس ادارة المؤسسة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 23 / 1 / 1400 ه ، تعديل الاتى : 1 - تعديل مسمى وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق والموانئ الوارد فى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ، ليصبح وكيل وزارة المواصلات . 2 - تعديل مسمى وكيل وزارة التجارة والصناعة الوارد فى الفقرة ( 3 ) من هذه المادة، ليصبح وكيل وزارة التجارة. وبهذا يصبح نص المادة كمايلى : يكون للمؤسسة مجلس ادارة، يتم تشكيله على النحو التالي: 1 - وزير المواصلات - او من ينيبه - رئيسا 2 - وكيل وزارة المواصلات عضوا 3 - وكيل وزارة التجارة عضوا 4 - مدير عام الجمارك عضوا 5 - محافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن عضوا 6 - مدير عام المؤسسة عضوا 7، 8 - اثنان من رجال الاعمال السعوديين، من ذوي الخبرة والعلاقة في شؤون النقل والاقتصاد، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الموصلات ، وتحدد مكافاة العضوية بقرار من مجلس الوزراء .