المادة الخامسة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الخامسة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، او التصرف بها، الا بتصريح من الوزارة .