دون اخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الاتي: ١.المصالحة والوساطة. ٢.التبليغ والاشعار. ٣.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. ٤.ادارة قاعات الجلسات. ٥.تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦.اجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧.توثيق اجراءات الاثبات. ٨.ادارة الاقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة اجراءات انفاذ احكام هذه المادة.