المادة الخامسة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الخامسة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات او المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق احكام النظام.