يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات او المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق احكام النظام.