المادة الخامسة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام على بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان \-برغم النص عليه\- اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.