1- ترفع الدعوى الادارية بصحيفة يودعها المدعي او من يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب ان تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وان يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات اخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم ان تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الابلاغ بالقرار، او العلم به، او نشره في الجريدة الرسمية بحسب الاحوال وتاريخ التظلم ونتيجته .