المادة الخامسة
من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الخامسة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل الهيئة من: 1 -رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراءرئيسا 2 -الامين العام لمجلس الوزراء عضوا 3 -رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراءعضوا 4 -مدير عام المركزعضوا 5 - ثلاثة اعضاء يختارون بامر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 ه ، لتصبح بالنص الاتي: ا - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الاتي: رئيس الديوان الملكيرئيسا الامين العام لمجلس الوزراءعضوا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوا المدير العام للمركزعضوا الامين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوا الامين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوا الامين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوا نائب مدير عام معهد الادارة العامة للبحوث والمعلومات عضوا ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات او من غيرهم, يختارون بامر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.اعضاء ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة نائب للرئيس من بين اعضاء الهيئة".