1- دون اخلال باي حق يكتسبه المشتري بموجب الانظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فان للمشتري الخيار في الاتي: ا - الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون ابداء اي سبب، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما اي وثيقة اولية ملزمة فان كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة الى اول يوم عمل يليها. ب- الغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ توقيع الطرفين عليه او من تاريخ توقيعهما اي وثيقة اولية ملزمة، وذلك ان لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد او الوثيقة، فان قدمت تلك المعلومات خلال تلك الاشهر الثلاثة، فتبدا فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات. ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون ابداء اي سبب خلال الايام العشرة التالية لمضي الاشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ان لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الاشهر الثلاثة المشار اليها. 2- ان رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت او الغائه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه– خلال المدة المحددة لذلك– اشعار الطرف الاخر في العقد او ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الاشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها ان كان تاريخ ارساله يسبق انقضاء تلك المدة. 3- لا يتحمل المشتري– ان انسحب من العقد او الغاه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة– ايا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد. 4- ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت الى ورثته بعد وفاته. وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، او التنازل عنه لغيره، او هبته، او الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد. تعديلات المادة المادة الخامسة: حقوق المشتري والتزاماته: تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 ه تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الاتي: "4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت الى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد او التنازل عنه لغيره، او هبته، او الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به".