المادة الخامسة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الخامسة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك او البريد - بعد اخطار صاحب الشان - بارسال الطرود المحتوية على سبائك او مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الاصناف الخاضعة لاحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، او للتاكد من انها مدموغة بسمة معترف بها.