1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للاعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد اخذ موافقته الخطية.