المادة الخامسة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للاعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد اخذ موافقته الخطية.