بعد استكمال الاجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام ؛ يعلن مجلس الادارة - بعد موافقته - عن اقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك الى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، وتعمل الهيئة على تسييج ما يتطلب ذلك منها.