المادة الخامسة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الاعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.