المادة الخامسة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الاعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.