المادة الخامسة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الخامسة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص مزاولة اي من العمليات البترولية او البتروكيماوية الا بعد الحصول على الترخيص. يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل اصدار اي تراخيص او موافقات لازمة لانشاء اي منشاة بتروكيماوية.