المادة الخامسة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الخامسة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بانشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا لنظامها. تقوم الهيئة بالاشراف على جميع الانشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها. على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.