لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى احكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للاحكام المذكورة، على ان يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الاسباب المؤيدة له، وان يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار اليها في المادة (4) السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.