المادة الخامسة
من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد فيما يلي العدد الاقصى من الرعايا السعوديين الذين يمكن منحهم ميدالية " الاستحقاق " او ترفيعهم من درجة الى اخرى خلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الاولى : المذهبة. - ميدالية الدرجة الثانية : الفصية. - ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.