المادة الخامسة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام او اثناء السير في اجراءات منحه؛ ان يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له اذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط او منطقة ما ان يجعل استغلال ذلك الخط او تلك المنطقة بطريق الترخيص الى ان يصبح ممكنا العودة الى طريقة الالتزام. ويحدد وزير المواصلات اجراءات وشروط الترخيص ومدته على الا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة او لمدد اخرى.