1- تنفيذ اهداف الهيئة ومهامها، ومتابعة ذلك. 2 - اقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الاجور والرواتب والحوافز، واشتراكات العضوية وتجديدها، والاختصاصات الادارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الاداري للهيئة، وواجبات الاعضاء واجراءات التاديب، وغير ذلك من الامور التنفيذية والفنية. 3 - الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المحاسب القانوني، والتصديق على الحساب الختامي للهيئة. 4 - اقتراح تعديل نظام الهيئة . 5 - مراجعة الانظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات اعضاء المهن الصحية ومسئولياتهم، وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الانظمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المختصة. 6 - قبول الهبات والتبرعات. 7 - اقرار سياسة الاستثمار المالي لواردات الهيئة ومدخراتها. 8 - اعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام.