يجتمع مجلس الادارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الاقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول اعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او غيرهم من الخبراء والفنيين دون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس امين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص. تعديلات المادة المادة الخامسة: المادة الخامسة عدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6ه.