المادة 5
من نظام أمن الحدود
نصُّ المادة 5 من نظام أمن الحدود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة الى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الامن الداخلي.