المادة الخامسة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الخامسة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص للجهة التي تحقق زيادة في ايراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل (٢٠%) من الزيادة المتحققة في ايراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا ايرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.