يخصص للجهة التي تحقق زيادة في ايراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل (٢٠%) من الزيادة المتحققة في ايراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا ايرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.