المادة الخامسة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة الى المكتب من المخترع او وكيله المعتمد او من الت اليه حقوق الاختراع على ان يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة. 5 / 1 / 2 - يجب ان يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (ان وجد) واقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع. 5 / 1 / 3 - يجب ان يتعلق الطلب باختراع واحد فقط او مجموعة من الاجزاء المترابطة التي تمثل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا. 5 / 2 / 1 - يجب ان يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفا وعنصر حماية واحد او اكثر ورسما توضيحيا واحدا او اكثر (ان وجد) وملخصا للاختراع. 5 / 2 / 2 - يجب ان يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه. 5 / 2 / 3 - يجب ان يحدد عنصر او عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا. 5 / 2 / 4 - يجب ان تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب ان تستند كليا على الوصف. 5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لاغراض الاعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب. 5 /3 - يجب على مقدم الطلب ان يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات اضافية ذات علاقة بطلبه. 5 /4 - يجوز لمقدم الطلب ان يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة الا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الاصلي.