المادة الخامسة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الخامسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تكون وثيقة الحماية حقا خاصا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض او بغير عوض. ب – اذا كان موضوع الحماية عملا مشتركا لعدة اشخاص كان الحق لهم جميعا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ج – لا يعد مشتركا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وانما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه. د – اذا توصل بشكل مستقل اكثر من شخص الى موضوع الحماية نفسه؛ فان وثيقة الحماية تكون لمن سبق في ايداع طلبه. ه – يكون لمن توصل الى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.