يكون للبنك مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق. ب- خمسة اعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة ان تكون لهم مؤهلات او خبرات او اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. يختار المجلس -في اول اجتماع له- نائبا للرئيس. يضع مجلس ادارة الصندوق ضوابط تعيين اعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.