للجهة المختصة ان تطلب من المطور -اذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.