المادة الخامسة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الخامسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة ان تطلب من المطور -اذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.