المادة الخامسة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الخامسة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر الاعلان والترويج- باي شكل من الاشكال- لبدائل حليب الام واغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما ياتي: ا - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، او الاعلان عنها، او عرضها، او توزيعها. ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للامهات ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة او غير مباشرة - اي عينة من هذه المنتجات، او اي هدية، او اداة، او معدة تشجع على استعمالها. ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين اي مكافاة مالية، او عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.