المادة الخامسة
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الخامسة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الخامسة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.