المادة الخامسة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها. تعديلات المادة المادة الخامسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 27 / 1 / 1429 ه، لتصبح بالنص الاتى: " يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الادارة اعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي باعفائها من هذا الرسم وفقا لما تحدده اللائحة."