المادة الخامسة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص لتمويل مشروعات محو الامية وتعليم الكبار الموارد التالية : ا - ما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانياتها سنويا من مبالغ لهذا الغرض. ب - النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الامية على الشركات والمؤسسات الخاصة. ج - المعونات التي تقدم لمشاريع محو الامية وتعليم الكبار. د - الموارد الاخرى التي يتقرر اضافتها بقرار من مجلس الوزراء .