لا يخل تطبيق النظام باحكام نظام الاقامة المميزة او تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار او الانظمة الاخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقا افضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الاخرى عليه.