المادة الخامسة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الخامسة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الجهة المرخص لها ما يلي: تلقي التبرعات النقدية الا من خلال الايداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها. تلقي تبرعات من خارج المملكة، الا بعد موافقة الجهة المرخصة. وتحدد اللائحة الية التنسيق بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشان.