المادة 5
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 5 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الاداري في وزارة الخارجية وتمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون الى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.