المادة الخامسة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الخامسة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق احكام النظام، يعد كبير السن محتاجا اذا كان غير قادر على ان يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كليا او جزئيا نتيجة لقصور في قدراته المالية او البدنية او النفسية او العقلية، وتحدد اللائحة الاحكام والضوابط اللازمة لذلك.