ا - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة او الهيئات او الافراد، بهدف توثيقها. ب - من حق صاحب المخطوط ان يخرجه خارج المملكة لغرض الترميم او العرض او البيع بموافقة المكتبة، اذا لم ترغب المكتبة او سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض، وتشعر المكتبة بالمالك الجديد.