المادة الخامسة
من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة او الهيئات او الافراد، بهدف توثيقها. ب - من حق صاحب المخطوط ان يخرجه خارج المملكة لغرض الترميم او العرض او البيع بموافقة المكتبة، اذا لم ترغب المكتبة او سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض، وتشعر المكتبة بالمالك الجديد.