المادة الخامسة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لادارة البرنامج بقرار منها -وفقا لاحكام النظام- صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.