المادة الخامسة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اتلاف اي من تمديدات او منشات المرافق العامة او تعمد قطعها او تعطيلها سواء كان الفاعل اصليا او شريكا. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 19/ 4/ 1438ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد اتلاف اي من تمديدات او منشات المرافق العامة، او تعمد قطعها او تعطيلها، سواء كان الفاعل اصليا او شريكا، ويجوز تضمين قرار او حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من المحكمة المختصة، او باكتساب الحكم الصفة النهائية".