1- يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، ام باي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، الا اذا دل دليل على عكس ذلك. 2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف اذا نشر المصنف باسم مستعار، او بدون اسم المؤلف. 3 - يكون مؤلفا للمصنف السمعي، والمصنف السمعي البصري الاشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل : ا - مؤلف النص. ب - واضع السيناريو. ج - واضع الحوار. د - المخرج. ه - الملحن.