تعديلات المادة المادة 5 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1420/2/7ه، لتصبح بالنص الاتي: (يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم اخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا اخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، ه" من المادة (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي امضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها اية مكافاة او تعويض). يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرتين ب، ه من المادة (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على ان لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها اية مكافاة او تعويض.