المادة 5
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 5 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التعيين بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 5 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.